فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1088

ذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى موجب اللفظ على إطلاقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت