فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1088

وعمدة الفريق الأول تشبيهه بالعروض.

وعمدة الفريق الثاني تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف.

ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة.

واختلف فيما دون ذلك فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة إن العاقلة لا تحمل من ذلك

إلا الثلث فما زاد وقال أبو حنيفة تحمل من ذلك العشر فما فوقه من الدية الكاملة قال الثوري وابن شبرمة الموضحة فما زاد على العاقلة وقال الشافعي وعثمان البتي تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ.

وعمدة الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص من ذلك شيئا فعليه الدليل ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به ومشهور.

وهنا انقضى هذا الكتاب والحمد لله حق حمده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت