فهرس الكتاب

الصفحة 3664 من 3701

وإن كان ميتا ورثه وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه وإن كان ميتا فعلى وجهين ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك

فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة ولو طلب إخلافه على ذلك لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه.

وقيل: يسقط باتفاقهما على الرجوع عنه كالمال والأول: أصح لأن النسب يحتاط له"وإن كان ميتا ورثه"المقر نصره في الشرح وجزم به في الرعاية والوجيز لأن سبب ثبوته مع الحياة الإقرار وهو موجود هنا وقيل: لا يرثه للتهمة في أخذ ميراثه.

وفي الرعاية إذا مات المقر ورثه المقر به"وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه"لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال وحينئذ إذا صدقه ثبت نسبه ولو كان بعد موت المقر لأن بتصديقه يحصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا"وإن كان ميتا فعلى وجهين"أحدهما: يثبت نسبه وإرثه اختاره القاضي وجزم به في الكافي والوجيز لأنه لا قول له أشبه الصغير والثاني: لا لأن نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه ولم يوجد.

وأجاب عن هذا بأنه غير مكلف ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره في المنصوص فيشهد الشاهدان بنسبهما بدونه.

فرع: إذا أقر بأب أو زوج أو مولى أعتقه قبل بالشروط السابقة وفي الوسيلة إذا قال غير بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله.

فائدة: قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم المنازع والنسب يحتاط لإثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها"ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك"لأنه يحتمل أن يكون من وطء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت