فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 3701

المجلد السابع

ـــــــ

النكاح في كلام العرب الوطء قاله الأزهري وسمي التزويج نكاحا لأنه سبب الوطء وقال أبو عمرو غلام ثعلب الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين وعن المبرد عن البصريين أنه الجمع قال الشاعر:

أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يجتمعان

وقال الجوهري هو الوطء وقد يكون العقد وعن الزجاجي أنه بمعناهما جميعا وقال ابن جني عن شيخه أبي علي الفارسي فرقت العرب فرقا لطيفا فإذا قالوا نكح فلانة أرادوا تزويجها وإذا قالوا نكح امرأته أرادوا مجامعتها

وفي الشرع هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل وهو حقيقة في العقد جزم به أكثر الأصحاب لأنه الأشهر في الكتاب والسنة ولهذا قيل ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: من الآية230] ولصحة نفيه عن الوطء وهو دليل المجاز ولقول العرب أنكحنا الفرا فسترى

أي اضربنا فحل حمر الوحش آتنه فسترى ما يتولد بينهما فضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه

وقال القاضي في العدة وأبو الخطاب وأبو يعلى الصغير هو حقيقة في الوطء لما تقدم عن ثعلب والأصل عدم النقل قال أبو الخطاب وتحريم من عقد عليها الأب استنفدناه بالإجماع والأشهر أنه مشترك قاله في الوسيلة و"الفروع"وقيل حقيقة فيهما اختاره جماعة ثم قال المؤلف والصحيح ما قلنا لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرب والاشتراك خلاف الأصل ولو قدم كونه مجازا في العقد لكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت