فهرس الكتاب

الصفحة 2370 من 3701

نصيبه من الأمة القن ولأن الاستيلاد أقوى من الإعتاق وظاهره: ولو قل ملكه منها.

خاتمة

إذا وطئ حرا ووالده أمة لأهل الغنيمة وهو منهم أو لمكاتبه فالمهر فإن أحبلها فأم ولده وولده حر وتلزمه قيمتها وعنه: ومهرها وعنه: قيمة الولد وكذا الأب يولد جارية ابنه وذكر جماعة هنا لا يثبت له في ذمته شيء وهو ظاهر كلامه وتقدم حكم التعزير والحد فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد في المنصوص ويحد في الأصح بوطء أمة أبيه وأمه عالمًا تحريمه ولايلحقه الولد نقله حنبل وغيره ونقل الميموني خلافه فإن وطىء أمته وهي مزوجة عزر ولم يحد فإن أولدها صارت أم ولد وولده حر ولا يلحقه النسب خلافا للقاضي فإن كانت حاملا من غيره حرم بيع الولد ويعتقه ونقل الأثرم يعتق عليه وجزم به في الروضة قال الشيخ تقي الدين: ويستحب وفي وجوبه خلاف.

ونقل ابن منصور: إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت"رواه أبوداود بمعناه من طرق قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل وفي الهدي قيل: لما كان ولد زنى وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ويكون خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه منسوخ وقيل: كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين. والله أعلم.

انتهي بحمد الله المجلد السادسويليه بعون الله تعالى المجلد السابع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت