فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 3701

وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم.

ـــــــ

أي: الممنوع فعلهن في الإحرام،"وهي تسعة: حلق الشعر"إجماعا لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] نص على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن لأنه في معناه إذ حلقه مؤذن بالرفاهية وهو ينافي الإحرام لكون أن المحرم أشعث أغبر وليس الحكم خاصا بالحلق بل قطعه ونتفه كذلك وعبر في"الفروع"بتركه إزالة الشعر وهو أولى لكن المؤلف تبع النص ولكونه هو الأغلب.

"وتقليم الأظافر"، لأنه تحصل به الرفاهية أشبه الحلق،"فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم"أما في حلق شعر الرأس فلقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] الآية، ولحديث كعب قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي قال:"ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه"قال لا قال:"صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع"متفق عليه.

والمذهب: أنها تجب في إزالة ثلاث شعرات فما فوقها قاله القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت