فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 3701

وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعدا وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه

ـــــــ

وأصحابه لأن الثلاث جمع واعتبرت في مواضع كمحل الوفاق بخلاف ربع الرأس وما يماط به الأذى وظاهره يقتضي وجوب الدم عينا وليس كذلك بل هو مخير فيه كما يأتي ولعله وكل التفصيل إلى بابه وحكم الأظافر كالشعر لأن المنع للترفه وظاهره لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب لأن النص دل على وجوبها على المعذور فغيره من باب أولى وإنما الفرق بينهما في جواز الإقدام وعدمه.

"وعنه: لا يجب إلا في أربع فصاعدا"، نقلها جماعة واختارها الخرقي لأن الأربع كثير ولأن الثالث آخر أجزاء العلة وآخر الشيء منه فلم يجب فيه كالشعرتين وذكر ابن أبي موسى رواية في خمس اختارها أبو بكر في"التنبيه"قال في"الشرح"و"الفروع": ولا وجه لها ولعله قيد الحكم بأطراف اليد كاملة،"وفيما دون ذلك"أي: العدد المعتبر على الخلاف"في كل واحد مد من طعام"أي: إطعام مسكين نص عليه وهو المذهب لأنه أقل ما وجب شرعا فدية"وعنه قبضه وقاله عطاء لأنه لا تقدير فيه ولأنها اليقين"."وعنه: درهم"لأنه قال في الشعرتين درهمان ولأنه لما امتنع إيجاب جزء من الحيوان وجب المصير إلى القيمة وهو أقل ما يطلق عليه في الوحدة وعنه درهم أو نصفه ذكرها جماعة وخرجها القاضي من ليالي منى

فرع إزالة بعض الشعرة كهي وكذا في الظفر لأنه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا بل كالموضحة يجب في كبيرها وصغيرها وخرج ابن عقيل وجها يجب بحساب المتلف كالأصبع في أنملتها ثلث ديتها

"وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه"أي: على المحلوق رأسه لأن ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره ولأنه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أن غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت