فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 3701

تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع.

ـــــــ

هي: مفاعلة من الزرع وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم منه.

"تجوز المزارعة بجزء"مشاع"معلوم يجعل للعامل من الزرع"هذا قول أكثر العلماء قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وابن سيرين وعامل عمر على أنه إن جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت