فهرس الكتاب

الصفحة 3593 من 3701

وهي ستة: أحدها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان على المشهور في المذهب وعنه: تقبل ممن هو في حال أهل العدالة وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها.

"وهي ستة"على المذهب"أحدها: البلوغ"لأن غير البالغ كالصبي"فلا تقبل شهادة الصبيان على المشهور في المذهب"وصححه القاضي والسامري لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة:282] ، ولا شك أن الصبي ليس من رجالنا وليس ممن يرضى وقد أخبر الله تعالى أن الشاهد الكاتم شهادته آثم والصبي ليس بآثم فدل على أنه ليس بشاهد ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس ولأنه لا تحصل الثقة بقوله لعدم خوفه من مأثم الكذب ولأن من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون"وعنه: تقبل ممن هو في حال أهل العدالة"لأنه يمكنه ضبط ما يشهد به فقبلت كالبالغ

واستثنى ابن حامد منها الحدود والقصاص فلا تقبل شهادته فيها احتياطا وهل يكتفى بالعقل فقط كما نص عليه في رواية حنبل أو لابد من بلوغ عشر سنين وهو ظاهر نصه في رواية أبيه إبراهيم وقاله في الكافي والمغني على قولين.

وعنه: من المميز وقيل: على مثله"وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها"رواه سعيد ثنا هشيم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت