فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 3701

كل قتل مضمون بقصاص أودية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول،

عقد هذا الباب لبيان إرث القاتل وعدمه وهو المقصود بالترجمة وكان ينبغي أن يعبر بالنفي والقتل على ضربين مضمون وغير مضمون فالمضمون موجب للحرمان وهو المعبر عنه بقوله:

"كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة"كمن رمى إلى صف الكفار فأصاب مسلما"يمنع القاتل ميراث المقتول"لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يرث القاتل شيئا"رواه أبو داود والدارقطني.

وعن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس لقاتل ميراث"رواه مالك وأحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت