اذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة،
"وإذا لم يستوعب الفروض المال"كما إذا خلف بنات وأخوات"ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم"كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم"إلا الزوج والزوجة"في قول عمر وعلي وابن مسعود وقاله الحسن وابن سيرين وجماعة من التابعين وغيرهم قال ابن سراقة: العمل عليه اليوم في الأمصار.