فهرس الكتاب

الصفحة 2159 من 3701

اذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة،

"وإذا لم يستوعب الفروض المال"كما إذا خلف بنات وأخوات"ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم"كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم"إلا الزوج والزوجة"في قول عمر وعلي وابن مسعود وقاله الحسن وابن سيرين وجماعة من التابعين وغيرهم قال ابن سراقة: العمل عليه اليوم في الأمصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت