فهرس الكتاب

الصفحة 2803 من 3701

يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير

"يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير"إذا كان بالعتق أو الصيام بغير خلاف للآية وكذا إن كان بالإطعام في قول الجمهور لما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله فقال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وقال المرسل أولى بالصواب.

وهل يحرم الاستمتاع بها دون الفرج على روايتين أظهرهما أنه يحرم واختاره أبو بكر وابن عقيل وقدمه في"المستوعب"و"الفروع"لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام.

والثانية يجوز نقلها عن الأكثر وفي"الترغيب"هي أظهرهما لأنه تحريم يتعلق بالوطء فيه كفارة فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض والمراد من التماس في الآية الجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت