فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 3701

إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وصار الولاء لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لمولى أمه فإن مات الأب ورثاه أثلاثا وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب فإذا مات أخوها فما له لمواليه وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي أخته وهم أخوها وموالي أمها فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع فيبقى الربع وهو،

معنى دور الولاء أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما.

واعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها شروط أن يكون المعتق اثنين فصاعدا وأن يموت في مسألة اثنان فصاعدا وأن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت.

"إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما"لأنه ذو رحم محرم"وصار ولاؤه بينهما نصفين"لأن كل واحد عتق عليه نصفه"وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه"لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد"ويبقى نصفه لمولى أمه"لأن الشخص لا يجر ولاء نفسه"فإن مات الأب ورثاه أثلاثا"لأن ميراث النسب مقدم على الولاء وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.

"وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب"وميراث الأخ بالنسب ظاهر"فإذا مات أخوها فماله لمواليه"لأنه لا مناسب له"وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي أخته"لأن الولاء بينهما نصفين"وهم أخوها وموالي أمها فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع"لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأخت نصفان"فيبقى الربع وهو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت