فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 3701

ولا يشرع في العمد ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك

ـــــــ

قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها وقيل هو الغفلة وقيل النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكورا والسهو ذهول وغفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن.

فعلى هذا هو أعم من النسيان ولا مرية في مشروعية سجود السهو.

قال الإمام أحمد"يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان قام من انثتين ولم يتشهد".

وقال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة.

"ولا يشرع في العمد"ذكره الأصحاب لقوله عليه السلام:"إذا سها أحدكم فليسجد"فعلق السجود على السهو لأنه شرع جبرانا والعامد لا يعذر ولا ينجبر خلل صلاته بسجوده بخلاف الساهي ولذلك أضيف السجود إلى السهو.

وقال الشافعي يسجد لترك القنوت والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبران الحج وجوابه بأنه يبطل بزيادة ركن.

"ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك"لأن الشرع إنما ورد به في ذلك فدل أن حديث النفس لا يشرع له سجود لعدم الاحتراز منه وهو معفو عنه"للنافلة والفرض"في قول أكثر أهل العلم للأخبار الواردة فيه ولأنها صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت