فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 3701

لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه

"لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه"أي مع القدرة نص عليه لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: من الآية141] والمراد الزكاة والأمر المطلق للفور بدليل أن المدخر مستحق العقاب ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب وإما إلى غيرها ولا دليل عليه بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال ليتضرر الفقير فيختل المقصود من شرعها ولأنها للفور بطلب الساعي فكدين بطلب الله تعالى كعين مغصوبة

وفي المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور لقلنا به هنا ولأنها عبادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت