الوديعة وهي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه أي هي متروكة عند المودع وقيل هي مشتقة من الدعة فكأنها عند المودع غيرمبتذلة للإنتفاع وقيل من ودع الشيء يدع إذا سكن فكأنها ساكنة عند المودع
وهي في الشرع اسم لعين توضع عند آخر ليحفظها فهي وكالة في الحفظ فيعتبر أركانها والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص والإجماع في كل عصر على جوازها وسنده قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (النساء: من الآية58) مع السنة الشهيرة منها قوله عليه السلام"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"رواه أبو داود