كما صرح به في المغني والشرح أنها لا تجب إن ظهر ربح وإلا وجبت نص عليه قال صاحب النهاية وعندي أنه لا شفعة للعامل فيما اشتراه كالوكيل والوصي
الثانية: المذهب أنها لا تجب لرب المال على المضارب لأن الملك وقع له فلا يستحق الشفعة على نفسه والثاني تجب لأن مال المضاربة كالمنفرد بنفسه أشبه ما إذا كان المشتري شريكا فلأن الشفعة بينه وبين شريكه وهذه شفعة في الحقيقة لم تجلب ملكا وإنما قررته قال في المغني والشرح والوجهان مبنيان على شراء رب المال من مال المضاربة ولا شفعة لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان فيها حظ فإن أبي أخذ بها رب المال
تذنيب: قال أحمد في رواية حنبل لا يرى الشفعة في أرض السواد لأن عمر وقفها وكذا كل أرض وقفها كالشام ومصر قال في المغني والشرح إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه