فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 3701

يسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو اقرب منه والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب،

الحجب مأخوذ من الحجاب وهو المنع من الميراث بوجود وارث أقرب منه يمنعه من كل الميراث أو بعضه ومنه سمي حاجب السلطان لأنه يمنع من أراد الدخول إليه وهو ضربان حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد والزوجة من الربع إلى الثمن به والأم من الثلث إلى السدس وحجب حرمان وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية وهو المراد هنا"يسقط الجد بالأب"حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم لأنه يدلي به ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم"وكل جد"يسقط"بمن هو أقرب منه"لأنه يدلي به فهو كإسقاط الجد بالأب"والجدات بالأم"سواء كن من جهة الأب أو الأم بلا خلاف حكاه ابن المنذر والماوردي لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة"وولد الابن بالابن"وبالإجماع لقربه لأنه إن كان أبا فهو يدلي به فسقط به كما يسقط الأب الجد وإن كان عمه فهو أقرب منه فيسقط به لقوله عليه السلام:"ألحقوا.."الخبر"وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب"حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لما عدا الولد والوالد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت