فهرس الكتاب

الصفحة 2901 من 3701

باب في استبراء الإماء

ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة حتى يستبرئها

ـــــــ

باب في استبراء الإماء

الاستبراء بالمد طلب براءة الرحم كالاستعطاء والاستمناء طلب العطاء والمني وخص هذا بالأمة للعمل ببراءة رحمها من الحمل والحرة وإن شاركت الأمة في هذا الغرض فهي مفارقة لها في التكرار فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة.

"ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة"تحل له ومثلها يوطأ لمثله قاله في الرعاية"لم يحل له وطؤها"حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو لا في قول أكثر العلماء وقال ابن عمر لا يجب استبراء البكر ذكره البخاري لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل وهذا معلوم في البكر وقال الليث إن كانت ممن لا تحمل لم يجب استبراؤها وجوابه ما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد وفيه شريك القاضي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض"وعن رويفع بن ثابت مرفوعا"فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة"رواه أبو داود وقوله بحيضة ليس بمحفوظ ورواه الترمذي وغيره ولفظه"لا يسقي ماءه زرع غيره"وإسناده حسن وقال أحمد بلغني أن العذراء تحمل ولأنه يفضي إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب"ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة"ونظر لشهوة"حتى يستبرئها"رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت