أوجبها على سلمة.
تنبيه: إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيء نص عليه.
وقال ابن عقيل هو مظاهر ذكره في المجرد وإن قال ما أحل الله علي حرام إن شاء الله وله أهل هي يمين ولم يلزمه شيء بغير خلاف نعلمه لأنها يمين مكفرة فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى وكذا إن قال أنت حرام إن شاء الله أو عكسه فلا ظهار نص عليه خلافا لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل وإن قال أنت حرام إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لم يكن مظاهرا لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما.