وإن اقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب.
شبهة أو نكاح فاسد ويدخل فيه ما إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه وكذا دعوى أخته البنوة ذكره في التبصرة.
تنبيه: له أمتان لكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولم يقر بوطئها فقال أحد هذين ابني أخذ بالبيان فإن عين أحدهما ثبت نسبه وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل أمه أم ولد وإن قال من نكاح أو وطء شبهة فالأمة رقيق قن ذكره في الكافي وغيره وترق الأخرى وولدها وإن ادعت الأخرى أنها المستولدة فالقول قوله مع يمينه.
وإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه فإن لم يكن له وارث أو لم يتعين الوارث عرض على القافة فألحق بمن ألحقت به القافة وإن لم تكن قافة أو أشكل أقرع بينهما فيعتق أحدهما بالقرعة.
والمذهب أنه يثبت نسبه ويرث ذكره في الكافي والشرح وقدمه في الرعاية وقيل: لا يثبتان لأنه لا مدخل للقرعة في تمييز النسب ولها مدخل في تمييز الرق من الحرية واقتصر عليه السامري ثم ذكر أنه يجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدهما يستحق نصيب ولد ولا يعرف عينه فلا تستحقه بقية الورثة فيكون في بيت المال وقال يعتق من كل واحد نصفه ويستسعى في باقيه ولا يرقان.
فرع: إذا باع واشترى ثم أقر بالرق لزيد صح ولم تبطل عقوده الماضية"وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل"لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول"وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب"لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وهي متفق عليها من حديث عائشة ولأنه الوارث يقوم مقام موروثه في حقوقه وهذا من حقوقه اللهم إلا أن يكون الميت قد نفاه فلا يثبت لأنه يحمل على غيره نسبا حكم