وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها وعنه: يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا وإذا اقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين.
فصل
وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه.
طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا لعله وقفه صح وإن أطلق فالأشهر صحته"وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارها"لأن الحرية حق لله فلم ترتفع بقول أحد كالإقرار على حق الغير"وعنه: يقبل في نفسها"صححه في الرعاية وجزم به في الوجيز لانتفاء التهمة كما لو أقرت بمال"ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد"لأن ذلك حق للزوج"وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا"لأنه حدث بعد ثبوت رقها"وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين:"أحدهما: وجزم به في الوجيز أنها لا تصير أم ولد له لاحتمال أنها أتت به ملكه
و الثاني: بلى لأن أقر بولدها وهي في ملكه فالظاهر أنه استولدها في ملكه.
فصل
"وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه"هذا هو المذهب لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه كما لو أقر بمال ولا بد أن يكون مما يمكن صدقه وأن لا يدفع به نسبا لغيره ولا ينازعه فيه منازع.
وحينئذ يثبت نسبه زاد في المحرر والرعاية والفروع ولو أسقط وارثا معروفا فإذا بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه لأنه نسب حكم بثبوته،