فهرس الكتاب

الصفحة 3588 من 3701

ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك

فصل

وإن شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة.

المذهب لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولأن أبا بكرة وأصحابه شهدوا على المغيرة ولم يقل عمر هل أشهدكم أولا وكذلك عثمان لم يسأل الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا غيرهم"ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك كالشهادة على الشهادة"وقدم في المحرر والرعاية تلزم الشهادة وعنه: يخير في ذلك وذكر القاضي رواية في الأفعال لا يشهد حتى يقول له المشهود عليه اشهد وهذا إن أراد به العموم في جميع الأفعال لم يصح لأن الغاصب لا يقول لأحد اشهد علي أني غصبت وإن أراد به الأفعال التي تكون بالتراضي كقرض وبيع جاز.

فصل

"إذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض"لأنه إذا اختلف الشاهدان في صفة المشهود به لم تكمل البينة على واحد منهما"أو شهد أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد الآخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة"لاختلافهما في الوقت"وكذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت لم تكمل البينة"لأن أحد الفعلين غير الآخر لأن الفعل الواقع في يوم غير الفعل الواقع في يوم آخر فلو شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد وباتفاقهما كغصب وسرقة واختلفا في وقته أو مكانه أو صفة تتعلق به كلوث وآلة قتل مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت