فهرس الكتاب

الصفحة 3589 من 3701

وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع والإقرار وكذلك كل شهادة على القول،

المذهب.

وفي المحرر: هو قول أصحابنا للتنافي وقال أبو بكر يجمع بينهما حتى يوجب القطع والقود وقيل: بل يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهد به من مال وقيل: لا حد بحال وإن أمكن تعدده ولم يشهد بأنه متحد فبكل شيء شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي بينهما ولو كان بدل شاهد بينة ثبتا هنا إن ادعاهما وإلا ما ادعاه وتعارضتا في الأولى قال المؤلف: والصحيح أنه لا تعارض فيه لإمكان الجمع.

فرع: إذا شهد واحد بالفعل وآخر على الإقرار به جمعت شهادتهما نص عليه واختاره أكثر الأصحاب لقصة الوليد في شرب الخمر ولو شهدا في وقتين على إقراره بالغصب أو شهد اثنان على الفعل وآخران على الإقرار به لم يجمع بينهما في الأشهر لأنه يجوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الشاهدان وهذا يبطل بالشهادة على إقرارين.

مسألة: إذا شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته"وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم"لأنهما وإن كانا إقرارين فهما إقرار بشيء واحد وكذا في الرعاية مع أنه أطلق الخلاف في كل شهادة على القول"أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع"لأن المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى فلم يؤثر كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية"والإقرار"في الصورة الأولى"وكذلك كل شهادة على القول"وكذا في المحرر والمستوعب والشرح وسواء اختلف وقتا أو مكانا لأن المشهود به واحد كما لو شهدا على الإقرار بشيء واختلفا في وقته أو موضعه أو اللغة المقر بها وفي الرعاية قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت