وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين ويحتمل أن القول قول الابنين وإن خلف خلف ابنا كافر أو أخا وامرأة مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الابن على قول الخرقي وقال القاضي: يقرع بينهما وقال أبو بكر قياس المذهب أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين
وعنه: تقدم بينة الإسلام اختاره الخرقي.
فرع: إذا شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام والأخرى بعكسها تعارضتا سواء عرف أصل دينه أو لا فتسقطان أو تستعملان بقسمة أو قرعة ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه.
قال القاضي: ويدفن معنا وقال ابن عقيل: بل وحده.
"وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين واختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين"لأن كونهما كافرين بمنزلة معرفة أصل دينه وقيل: قبل بلوغه وهو ظاهر المذهب لأنه حينئذ محكوم له بدين أبويه.
"ويحتمل أن القول قول الابنين"هذا وجه في الرعاية الكبرى هو أولى لظاهر دار وانقطاع حكم التبعية عن الأبوين بالبلوغ لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه في صغره وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره فيعمل بهما جميعا يحمل كل منهما على مقتضاه.
وقيل: يصدق ابناه في دارنا وقيل: يقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا ويحلف من قدم قوله"وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين واختلفوا في دينه فالقول قول الابن على قول الخرقي"وجزم به في الوجيز لأن الظاهر كون الأب كافرا لأنه لو كان مسلما لما أقر ولده على الكفر في دار الإسلام.
"وقال القاضي يقرع بينهما"لأنها مشروعة في الإبهام وهو موجود هنا"وقال أبو بكر قياس المذهب أن تعطى المرأة الربع"لأن الولد الكافر لا يحجب الزوجة"ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين"لتساويهما في الدعوى وعلى