فصل
إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث للكافر لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم به بينة فالميراث بينهما ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما،
فصل
"إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا وادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه"من إسلام أو كفر"فالقول قول من يدعيه"رواية واحده إن حلف لأن الأصل بقاء ما كان عليه كسائر المواضع.
"وإن لم يعرف فالميراث للكافر"جزم به الأصحاب إن اعترف المسلم بأخوة الكافر"لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام"ولأنه معترف بأن أباه كان كافرا أو هو يدعي إسلامه فجعل أصل دينه الكفر والقول قول مدعي الأصل.
وعنه: هو بينهما رواها ابن منصور اعترف أنه أخوه أو لا وقيل: هو للمسلم لأن الدار دار الإسلام فيحكم فإسلام لقيطها ولأنه يجوز أن يكون أخوه الكافر مرتدا لم تثبت عند الحاكم ردته.
"وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم به بينة فالميراث بينهما"لأنهما سواء في اليد والدعوى أشبه ما لو تداعيا عينا في أيديهما.
"ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه"والدفن وغير ذلك"وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما"إن لم تكن التركة في أيديهما فمن قرع حلف واستحق وإن كانت في أيديهما قسمت بينهما نصفين ويتحالفان قدمه في الرعاية وهو