فهرس الكتاب

الصفحة 3565 من 3701

فصل

إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله أقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه.

لأبيه ثم ماتت أمه وفي يدها الثلث فكان بين أخيها وزوجها نصفين لكل واحد منهما السدس فلم يرث الأخ إلا سدس مال الابن.

قال المؤلف: فعلى هذا القول يختص من جهل موتهما واتفق وارثهما على الجهل به.

تنبيه: إذا شهد اثنان لاثنين بالوصية من تركة زيد فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة أو شهد اثنان أن أباهما طلق ضرة أمهما قبلت شهادتهما فيهما على الأشهر.

وإن شهد اثنان أن زيدا أخذ من صبي ألفا وشهد آخران على عمرو أنه أخذ منه ألفا لزم الولي طلبه بهما لاحتمال أن يكون أحدهما أخذها منه ورده إليه بلا إذن وليه.

وإن شهدت البينتان على ألف بعينه طلبه من أيهما شاء ذكره في المحرر وغيره.

وإن شهد اثنان على اثنين بقتل فشهد الآخر أن الأولين قتلاه فصدق الولي الأولين حكم بشهادتهما لأنهما غير متهمين وإن صدق الآخرين وحدهما لم يحكم له بشيء لأنهما متهمان لكونهما يدفعان عن أنفسهما ضررا وإن صدق الجميع فكذلك لأنهما متعارضتان فلا يمكن الجمع بينهما.

فصل

"إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله أقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه"لأنه لم تترجح بينة أحدهما على الأخرى والقرعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت