فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 3701

ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما

ـــــــ

بعد واحد ويقيم من أذن أولا وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم والمراد بلا حاجة فإن تشاحوا أقرع وعلم منه أن الصلاة تصح بدونهما لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة واحتج به أحمد لكن يكره ذكره الخرقي وغيره

وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلي فيه ونصه أو اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة وهما أفضل لكل مصل إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع بل حصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم

وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان ذكر القاضي أن أحمد توقف نقله الأثرم

"ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين"لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص:"واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم

وقال وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة

والثانية يجوز لأن فعله معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة كسائر الأعمال والأولى أصح وخطأ ابن حامد من أجازه لأنه قياس مع وجود النص والإقامة كالأذان معنى وحكما

"فإن لم يوجد متطوع رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما"لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه قاله في المغني و الشرح لأن بالمسلمين حاجة إليه ونقل عنه المنع لكن قال في الرعاية هو ضعيف وعلى ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت