فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 3701

إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام

ـــــــ

وعنه: على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده قدمه في الرعاية حضرا.

وعنه: وسفرا وهو أظهر لأنه عليه السلام كان يؤذن له ويقام فيهما وحكى القاضي عن أبي بكر أنهما فرض كفاية على أهل المصر سنتان على المسافرين اختاره المجد وكثير من أصحابنا وهو مفهوم كلام أحمد على ما ذكره ابن هبيرة.

وقال السامري الصحيح أنه لا فرق بين المصر والقرى ولا بين الحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة سواء قلنا هما واجبان أو مسنونان.

وعنه: هما سنة وهو ظاهر الخرقي لأنه دعاء إلى الصلاة أشبه قوله الصلاة جامعة.

وفي الروضة هو فرض وهي سنة.

فعلى المذهب وقيل وعلى أنهما سنة"إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام"لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على الترك كصلاة العيد.

والمراد بالإمام الخليفة ومن جرى مجراه كنائبه.

ومقتضاه أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين وإن كان واحدا نص عليه وأطلقه جماعة وقيده بعضهم بالبلد الصغير أو المحلة الكبيرة إذا كان يسمعهم جميعهم لأن الغرض إسماعهم.

وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة وقيل يستحب اثنان.

قال في الفروع ويتوجه احتمال في الفجر فقط كبلال وابن أم مكتوم ولا تستحب الزيادة عليهما وقال القاضي: على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت