فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 3701

للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء, وهما فرض على الكفاية

ـــــــ

"للصلوات الخمس"وفي الفروع والجمعة ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس دون غيرها من فائتة ومنذورة وقيل بلى والفرق ظاهر بين المفروضات وغيرها لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرها وكذا عيد وكسوف واستسقاء بل ينادي لذلك وألحق القاضي بذلك التراويح والمنصوص أنه لا ينادي لها كالجنازة على المعروف.

فرع: يسن أذان في أذن مولود حين يولد وفي الرعاية وغيرها ويقيم في اليسرى.

"للرجال"بشرط الإسلام والعقل وأما العدالة فسيأتي دون النساء لما روي عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس على النساء أذان ولا إقامة"رواه النجاد.

وروي عن عمر وأنس ولا نعلم عن غيرهم خلافه لأن الأذان يشرع له رفع الصوت ولا يشرع لها وكذا الإقامة لأن من لا يشرع له الأذان لا تشرع له الإقامة كالمسبوق وعنه يسن لهن لفعل عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم رواه ابن المنذر وعنه مع خفض الصوت والخنثى كامرأة.

"وهما فرض على الكفاية"على المذهب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"متفق عليه.

والأمر يقتضي الوجوب وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان"رواه أحمد والطبراني.

ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فكان واجبا كالجهاد فعلى هذا تجب على جماعة الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت