ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب قبل منه وإلا قتل بالسيف وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين
ـــــــ
قدمه في التلخيص لأنه قد يترك الثلاث لشبهة فإذا ترك الرابعة انتفت الشبهة فيقتل والأصح حتى يضيق وقت الرابعة عنها وقيل بل عنهن وفي المبهج و الواضح و تبصرة الحلواني رواية ثلاثة أيام قتل وجوبا بضرب عنقه.
"ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا"أي ثلاثة أيام وجوبا في الأشهر ويضيق عليه لأنه يقتل لترك واجب فتقدمته الاستتابة كالمرتد وذكر القاضي أنه يضرب وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته قاله الشيخ تقي الدين.
"فإن تاب قبل منه"كغيره ويصير مسلما بالصلاة نقل صالح توبته أن يصلي وصوبه الشيخ تقي الدين لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الصلاة وصحتها قبل الشهادتين كمرتد وظاهره أنه متى راجع الإسلام لم يقض مدة امتناعه كغيره من المرتدين لعموم الأدلة وقدم في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة منهم خلافه.
"وإلا قتل بالسيف"يضرب به عنقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"رواه مسلم أي الهيئة من القتل.
"وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين"أشهرهما انه يقتل كفرا وهي ظاهر المذهب واختارها الأكثر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بين الرجل والكفر ترك الصلاة"رواه مسلم.
وروى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من تركها فقد كفر"رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وروى عبادة مرفوعا"من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة"رواه الطبراني بإسناد جيد.