فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 3701

فإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله وعنه لا يقتل حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة

ـــــــ

فإن قال أنسيتها قيل له صل الآن وإن قال أعجز عنها لعذر أعلم أنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله

"فإن تركها تهاونا"وكسلًا"لا جحودا دعي إلى فعلها"لاحتمال انه تركها لعذر يعتد سقوطه بمثله كالمرض ونحوه والداعي له الإمام ومن في حكمه ويهدده فيقول له إن صليت وإلا قتلناك وذلك في وقت كل صلاة

"فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله"نص عليه واختاره الأكثر لقوله تعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5] متى ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى على إباحة القتل.

ولقوله عليه السلام"من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله"رواه أحمد بإسناده عن مكحول وهو مرسل جيد.

ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة فقتل تاركها كالشهادتين ومراده حتى تضايق وقت الثانية عنها صرح به في الوجيز وقيل عنهما قاله في الرعاية.

وعنه يجب قتله بدخول وقت الثانية وإن لم يضق قدمه ابن تميم واختاره المجد.

قال في الفروع وهي أظهر لمفهوم النهي عن قتل المصلين.

قال ابن حمدان إن وجب القضاء على الفور واختاره أبو إسحاق ابن شاقلا إلا الأولى من المجموعتين لأن وقتهما مع العذر واحد وحسنه في المغني وظاهره أنه إذا لم يدع إليها لم يكفر ولم يقتل بحال.

"وعنه لا يقتل حتى يترك ثلاثا"أي ثلاث صلوات"ويضيق وقت الرابعة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت