ـــــــ
وقال عمر لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
ولأنه يدخل بفعلها في الإيمان فيخرج بتركها منه كالشهادتين فعليها حكمه حكم الكفار من أنه لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وذكر القاضي يدفن منفردا وذكر الآجري من قتل مرتدا ترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة وتبين منه زوجته قبل الدخول وكذا بعده إن لم يتب ويصلي في الأشهر.
والثانية: ويقتل حدا قدمها في المحرر وابن تميم واختارها ابن بطة وذكر أنها المذهب قال في المغني وهي أصوب القولين وجزم بها في الوجيز للعمومات منها قوله عليه السلام:"أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه"رواه البخاري.
وقال:"إني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي إن شاء الله تعالى نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا"رواه مسلم.
وحديث عبادة رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان وابن عبد البر ولأنها عبادة تحكم بإسلام الكافر فلم يكفر بتركها كالزكاة والحج وهو إجماع حكاه في الشرح وفيه نظر.
وأجيب عما تقدم على كفر النعمة أو على معنى قارب الكفر فعليها حكمه كأهل الكبائر فتنعكس الأحكام السابقة لأنه مسلم.
قال بعضهم وإذا دفن مع المسلمين طمس قبره حتى ينسى وحكى النووي في شرح البخاري عن بعضهم أنه لا يرفع قبره ولا يدفن في مقابر المسلمين تحقيرا له وزجرا لأمثاله وهو غريب.
فرع: الجمعة كغيرها وقيل إن اعتقد وجوبها وصلى ظهرا أربعا وقلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر.
تنبيه: إذا ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كالطهارة فكتركها وكذا