فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 3701

ولا تجب على صبي وعنه تجب على من بلغ عشرا ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر

ـــــــ

المصلين"وظاهره أن العصمة تثبت بالصلاة وهي لا تكون بدون الإسلام ولأنها عبادة تختص شرعنا أشبهت الأذان ولا يعتد به ويحكم بكفر من سجد لصنم فكذا عكسه."

وفائدته لو مات عقيبه ورثه المسلمون ودفن في مقابرهم ولو أراد البقاء على الكفر فهو مرتد فلو ادعى أنه كان متلاعبا أو مستهزئا لم يقبل منه ذكره في عيون المسائل و منتهى الغاية وغيرهما كالشهادتين.

ولا فرق بين أن تكون صلاته في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو فرادى وذكر أبو محمد التميمي أنه محكوم بإسلامه إن صلى جماعة وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان فإن صحت لم تصح إمامته في المنصوص وفي حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاته ماله وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة وجهان

"ولا تجب على صبي"في ظاهر المذهب للخبر ولأنها عبادة بدنية فلم يلزمه كالحج والطفل لا يعقل والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ فعلى هذا تصح من المميز وهو من له سبع سنين وثواب فعله له.

ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا في السترة ذكره في الشرح وهو شامل لغة للصبية كما ذكره ابن حزم.

"وعنه تجب على من بلغ عشرا"لضربه عليها وعنه تجب على المراهق اختاره أبو الحسن التميمي وعليهما يلزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النقل.

"و"على الأولى"يؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر"لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع"رواه أحمد,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت