فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 3701

ولا مجنون ولا تصح منهما وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه.

ـــــــ

فسيأتي.

ولا مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم"رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم"رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة.

ولأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل ونقل حنبل يعيد إذا أفاق ذكره أبو بكر.

فعلى الأولى يستثنى ما لو طرأ الجنون على الردة فإنه يجب عليه قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة لان إسقاط القضاء عن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها وقيل لا يجب كالحيض.

"ولا تصح منهما"لان من شرط صحتها النية وهي لا تصح من كافر ولا تقع من مجنون.

مسألة لا تجب على الأبله الذي لا يعقل ذكره السامري كالمجنون وفي الرعاية يقضي مع قوله في الصوم الأبله كالمجنون.

يقال رجل أبله بين البلاهة وهو الذي غلبت عليه سلامة الصدر وفي الحديث"أكثر أهل الجنة البله"يعني البله في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة وتباله أرى من نفسه ذلك وليس به.

"وإذا صلى الكافر"على اختلاف أنواعه"حكم بإسلامه"نص عليه لقوله عليه السلام"من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا"لكن في البخاري من حديث أنس موقوفا في قوله حين سأله ميمون بن سياه فقال"من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم"وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهيت عن قتل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت