فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 3701

وعنه: أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه.

ـــــــ

الوجيز لأنه في مدته أشبه الأول

"وعنه أنه مشكوك فيه"قال في المغني هي المشهورة نقلها عنه الأثرم وقدمها في الفروع وذكر أنه نقلها واختارها الأكثر كما لو لم تره ثم رأته في المدة في الأصح"تصوم وتصلي"أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وفي غسلها لكل صلاة روايتان.

"وتقضي الصوم المفروض"ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على الست والسبع لأن غالب حيض النساء كذلك وما زاد عليه نادر والغالب من النفاس وما نقص نادر والحيض يتكرر فيشق القضاء بخلاف النفاس.

وعنه تقضي الصوم مع عوده بخلاف الطواف اختاره الخلال وظاهره أنه لا يأتيها زوجها فيه.

وصرح به في المغني وغيره وقال ابن تميم وغيره وعلى الأولى في وجوب قضاء ما صامته فيه أو طافته أو سعته أو اعتكفت الطهر بينهما من واجب روايتان.

فرع حكم النفاس كالحيض وفي وطئها ما في وطء حائض نقله حرب وقاله جمع وقيل تقرأ ونقل ابن ثواب تقرأ إذا انقطع الدم اختاره الخلال.

"وإن ولدت توأمين"أي ولدين في بطن واحد"فأول النفاس من الأول وآخره منه"أي من الأول في ظاهر المذهب لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كحمل واحد ووضعه.

فعلى هذا متى انقضت الأربعون من حين وضع الأول فلا نفاس للثاني نص عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت