وعنه أنه من الأخير والأول أصح
ـــــــ
وقيل تبدؤه بنفاس اختاره أبو المعالي والأزجي وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أوله وآخره من الثاني حسب ذكرها أبو الخطاب وأبو الحسين لأن مدة النفاس متعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدةالعدة فعلى هذا ما تراه قبل وضع الثاني لا يكون نفاسا ذكره في الشرح.
وقال غيره ما تراه قبله بيومين أو ثلاثة فهو نفاس وما زاد ففساد.
"وعنه أنه من الأخير"يعني أن أوله من الأول وآخره من الأخير ذكره الشريف والقاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل لأن الثاني ولد فلا تنقضي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد.
فعلى هذا متى زادت المدة على الأربعين من الأول فهما نفاسان قدمه في الرعاية واختاره في التلخيص وعنه واحد.
وذكر القاضي أنه منهما رواية واحدة وإنما الروايتان في وقت الابتداء هل هو عقيب انفصال الأول أو الثاني قال في المغني وهذا ظاهره إنكار لرواية من روى أن آخره من الأول.
"والأول أصح"قاله الأصحاب لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله.