فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 3701

وعنه أنه من الأخير والأول أصح

ـــــــ

وقيل تبدؤه بنفاس اختاره أبو المعالي والأزجي وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أوله وآخره من الثاني حسب ذكرها أبو الخطاب وأبو الحسين لأن مدة النفاس متعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدةالعدة فعلى هذا ما تراه قبل وضع الثاني لا يكون نفاسا ذكره في الشرح.

وقال غيره ما تراه قبله بيومين أو ثلاثة فهو نفاس وما زاد ففساد.

"وعنه أنه من الأخير"يعني أن أوله من الأول وآخره من الأخير ذكره الشريف والقاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل لأن الثاني ولد فلا تنقضي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد.

فعلى هذا متى زادت المدة على الأربعين من الأول فهما نفاسان قدمه في الرعاية واختاره في التلخيص وعنه واحد.

وذكر القاضي أنه منهما رواية واحدة وإنما الروايتان في وقت الابتداء هل هو عقيب انفصال الأول أو الثاني قال في المغني وهذا ظاهره إنكار لرواية من روى أن آخره من الأول.

"والأول أصح"قاله الأصحاب لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت