فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 3701

ولا حد لأقله أي وقت رأت الطهر فهي طاهر

ـــــــ

نعرفه إلا من حديث مسة وإسناده إليها حسن

وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث ومعناه كانت تؤمر أن تجلس وإلا كان الخبر كذبا مع أنه إجماع سابق أو كالإجماع وقد حكاه إمامنا عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم ومن ثم قال الطحاوي لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله من بعدهم.

وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس.

وقال إسحاق هو السنة المجمع عليها وعنه أكثره ستون اتباعا للوجود وأول مدته من الوضع لا أن تراه قبل ذلك بيومين أو ثلاثة فإنه نفاس ولا يحسب من المدة وإن خرج بعضه فالدم قبل انفصاله نفاس ولا يحسب من المدة على الأصح.

ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر فعلى المذهب إن جاوز الدم الأكثر وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس.

"ولا حد لأقله"لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا كالكثير وعنه أقله يوم وقال أبو الخطاب قطرة وقدم في التلخيص لحظة.

"أي وقت رأت الطهر فهي طاهر"لانقطاع دم النفاس كما لو انقطع دم الحائض في عادتها يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كم تجلس المرأة إذا ولدت قال أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"."

قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت