فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 3701

فصل

وأكثر النفاس أربعون يوما

ـــــــ

و الفروع أنه قول الأصحاب.

قيل وبعدم الطول لنكاح حرة أو ثمن أمة ذكره في الرعاية لقول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض فإن وطئ أثم ولا كفارة عليه في الأشهر.

والثانية: يباح مطلقا وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها وأم حبيبة تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها رواهما أبو داود.

وللعموم في حل وطء الزوجة وقد قيل وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما وعنه يكره وظاهره ذا خاف العنت أو خافته هي وطلبته منه أبيح له لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول.

فائدة: لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أمن ضرره نص عليه واعتبر القاضي إذن الزوج كالعزل وشربه يجوز لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز ويجوز لحصول الحيض إلا قرب رمضان لتفطر ذكره أبو يعلى الصغير.

فصل

"وأكثر النفاس"أربعون يوما وهو دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدة معلومة وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله وأصله لغة من التنفيس وهو الخروج من الجوف أو نفس الله كربته أي فرجها.

"أربعون يوما"هذا هو المذهب والمختار للأصحاب لما روت مسة الأزدية عن أم سلمة قالت"كانت النفساء تجلس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت