وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج خوف العنت على روايتين
ـــــــ
بانقطاع الدم مع بقاء الاستحاضة بحال لعدم ورود الشرع به للمشقة قال في الشرح وهو أولى وصححه ابن تميم.
"وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم"يعني أن حكم هؤلاء حكم المستحاضة لتساويهم معنى وهو عدم التحرز من ذلك فوجب المساواة حكما.
قال إسحاق بن راهويه كان يزيد ابن ثابت سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه.
ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله وأنه لو احتشى فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا.
ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم إنه يحتشي ونقل ابن هاني خلافه فإن كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله لفعل عمر رواه أحمد فإن قدر على حبسه حال القيام وحده ركع وسجد وأجزأته صلاته نص عليه كالمكان النجس.
وقال أبو المعالي يومئ لأن فوات الشرط لا بدل له قال ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا.
قال ولو كان قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما وقاعدا لأن المستلقي لا نظير له اختيارا.
"وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج خوف العنت على روايتين"
إحداهما: يحرم إلا لخوف العنت واحد وذكر في الكافي