وقيل خمسة عشر, ولا حد لأكثره.
فصل
والمبتدأة
ـــــــ
وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا.
قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة وظاهره أن الطهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه وسيأتي.
"وقيل خمسة عشر"هذه رواية عن احمد حكاها في المحرر و الفروع وهي قول أكثر العلماء لما تقدم من قوله تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي وذكر أبو بكر أنهما مبنيان على أكثر الحيض فإن قيل خمسة عشر يوما فأقل الطهر مثله وإن قيل سبعة عشر يوما فأقله ثلاثة عشر يوما والمشهور عند الأصحاب لا بناء فأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما ثم إنما يلزم ذلك أن لو كان شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوما فإذا زاد تصور أن حيضها سبعة عشر وطهرها خمسة عشر وأكثر وقيل يزاد على كل عدد ليلة.
وعنه لا توقيت فيه وهو على ما تعرفه من عادتها اختاره بعض أصحابنا وعنه إلا في العدة أي إذا ادعت انقضاءها في شهر كلفت البينة وإن كان في أكثر منه صدقت.
"ولا حد لأكثره"أي الطهر لأن التحديد من الشرع ولم يرد به ولا نعلم له دليلا ولأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر.
فصل
"والمبتدأة"هي التي رأت دم الحيض ولم تكن حاضت في زمن يمكن أن