فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 3701

وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

ـــــــ

وهذه طريقة الخلال ولكن الأكثر على خلافها

"وأكثره خمسة عشر يوما"في ظاهر المذهب قال الخلال لا اختلاف فيه لقول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما يؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا أنه قال:"النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي"وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خطأ.

قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث.

وقال ابن مندة لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

"وعنه سبعة عشر"قال ابن المنذر بلغني أن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة وحكاه ابن مهدي عن غيرهن وقيل عليهما وليلة لا عشرة بلياليها خلافا لأبي حنيفة وقال مالك لا حد لأقله فلو رأت دفعة واحدة كان حيضا وأكثره خمسة عشر يوما"وغالبه ست أو سبع"وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقيل خمسة عشر وغالبه ست أو سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما سألته:"تحيضي في علم الله بستة ايام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن"رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي وصححاه وحسنه البخاري"وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما"هذا هو المختار في المذهب وجزم به في الوجيز لما روى أحمد واحتج به عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت