فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 3701

وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين, وأكثره خمسون سنة, وعنه ستون في نساء العرب

ـــــــ

عليه الكفارة

تذنيب: بدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر ولا يكره طبخها وعجينها وغير ذلك ولا وضع يديها على شيء من المائعات ذكره ابن جرير إجماعا.

ولعل المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها وإلا توجه المنع فيها وفي المرأة الجنب قاله في الفروع"واقل سن تحيض له المرأة"تمام"تسع سنين"في المشهور من المذهب.

قال الترمذي قالت عائشة"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة"ورواه القاضي مرفوعا من رواية ابن عمر أي حكمها حكم المرأة.

قال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين وظاهره أنها إذا رأت الدم لدون تسع سنين فليس بحيض وهو كذلك بغير خلاف لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها وأنه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة وقيل لا حيض قبل تمام عشر.

وعنه اثنتا عشرة لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام وهو تقريب وقيل تحديد ولانقطاعه غاية نص عليه.

"وأكثره خمسون سنة"قدمه في المستوعب و التلخيص وصححه في البلغة واختاره عامة المشايخ قاله ابن الزاغوني لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد وقال أيضا لن ترى ولدا بعد الخمسين رواه أبو إسحاق الشالنجي وظاهره أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لاستوائهن في جميع الأحكام.

"وعنه ستون في نساء العرب"وخمسون لغيرهن وقاله أهل المدينة لأنهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت