فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 3701

وعنه: ليس عليه إلا التوبة.

ـــــــ

عشر؟ يحتمل وجهين ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج وإلا فلو أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك وأنه لا فرق بين الناسي والمكره والجاهل بالحيض أو التحريم أو هما للعموم وعنه لا كفارة.

قال القاضي وابن عقيل بناء على الصوم والإحرام وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم فإن وطئها طاهرا ثم حاضت فإن استدام لزمته الكفارة وإن نزع انبنى على الخلاف هل هو جماع أم لا والمنصوص أنها تلزمه الكفارة لأنه وإن كان معذورا فهي واجبة بالشرع كالصوم وأن المرأة لا كفارة عليها.

وهو وجه لأن الإيجاب بالشرع لم يرد والمنصوص أن عليها الكفارة ككفارة الوطء في الإحرام ومقتضاه أنها إذا كانت مكرهة أو غير عالمة لا شيء عليها كالصبي لعدم تكليفه وظاهر كلامه واختاره ابن حامد أنها تلزمه للعموم وهما في القيمة والكفارة للفقراء وتجزئ إلى مسكين واحد كنذر مطلق وتسقط بالعجز عنها على الأصح.

وعنه تلزمه بوطء دبر وهو غريب.

فرع: الوطء في الحيض ليس بكبيرة خلافا للشافعي وإنما شرعت الكفارة زجرا عن معاودته ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في وجه.

"وعنه ليس عليه إلا التوبة"قدمه ابن تميم وجزم به في الوجيز وهو قول أكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"رواه ابن ماجة وضعفه البخاري ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى أشبه الوطء في الدبر وكما لو وطئ بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب.

قيل لأحمد في نفسك منه شيء قال نعم قال ولو صح ذلك لكنا نرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت