فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 3701

فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة.

ـــــــ

وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره.

وقال ابن حامد يجب وعن أحمد لا يجوز أن يستمتع بما بينهما وجزم به في النهاية لخوفه مواقعة المحظور لما روى عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال"لك ما فوق الإزار"رواه أبو داود."

وأجيب بأنه من رواية حزام بن حكيم وقد ضعفه ابن حزم وغيره سلمنا صحته فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق راجح عليه وما روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا كتركه أكل الضب.

"فإن وطئها"من يجامع مثله ولو بلف خرقة قبل انقطاعه"في الفرج فعليه نصف دينار كفارة"كذا في المحرر وهو رواية لما روي"أن عمربن الخطاب وقع على جارية له فوجدها حائضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال"يغفر الله لك يا أبا حفص تصدق بنصف دينار"رواه حرب."

وظاهر المذهب أن الكفارة دينار أو نصفه على وجه التخيير لما روى ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"يتصدق بدينار أو نصفه"رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة وعنه نصفه وعنه نصفه في إدباره وعنه بل في أصفر.

وما ذكرناه هو المشهور لأنه معنى تجب فيه الكفارة فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته كالإحرام لا يقال كيف يخير بين الشيء ونصفه لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر.

وظاهره لا فرق بين كونه ذهبا مضروبا أو تبرا نقله الجماعة واعتبر الشيخ تقي الدين كونه مضروبا قال في الفروع هو أظهر لأن الدينار اسم له كما في الدية وذكر في الرعاية هل الدينار هنا عشرة أو اثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت