فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 3701

ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به والنفاس مثله إلا في الاعتداد وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق

ـــــــ

قوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ} [الطلاق: 4] ويستثنى منه المتوفى عنها زوجها.

"ويوجب الغسل"عند انقطاعه لقوله صلى الله عليه وسلم:"دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي"متفق عليه.

وقد سبق في الغسل الاختلاف فيه هل يجب بالخروج أو الانقطاع والبلوغ.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وروي أيضا مرسلا وموقوفا فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض فدل على أن التكليف حصل به وظاهره أن أحكام البلوغ تثبت بابتدائه وصرح به في التلخيص و البلغة.

و يوجب"الاعتداد به"لما سبق قال في المغني و الشرح وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها.

"والنفاس مثله"فيما يجب به ويحرم وما يسقط عنها بغير خلاف نعلمه لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد ثم خرج فثبت حكمه لكن لو ضربت بطنها أو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل.

وفي وجوب القضاء وجهان"إلا في الاعتداد"لأن انقضاء العدة بالقروء والنفاس ليس بقرء ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل ولا يدل على البلوغ لأنه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء ويقطع تتابع صوم الظهار في قول.

"وإذا انقطع الدم"انقطاعا يوجب الغسل والصلاة عليها"أبيح"لها"فعل الصيام"لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب"و"أبيح"الطلاق"لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك.

والثاني: لا يباحان لمفهوم خبر ابن عمر رواه الدارقطني والأول أصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت