وقراءة القرآن ومس المصحف وللبث في المسجد والطواف والوطء في الفرج وسنة الطلاق والإعتداد بالأشهر
ـــــــ
جديد على الأصح وفيه نظر
"وقراءة القرآن"لقوله عليه السلام:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن"وقد سبق ونقل الشالنجي كراهتها لها وقال الشيخ تقي الدين إذا ظنت نسيانه وجبت
"ومس المصحف"للنص"اللبث في المسجد"لقوله عليه السلام:"لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"رواه أبو داود وقيل لا بوضوء وقيل ويمنع دخوله وحكى رواية لخوفها تلويثه في الأشهر ونصه في رواية ابن إبراهيم تمر ولا تقعد والمذهب حيث أمنت تلويثه
"والطواف"لقوله عليه السلام لعائشة:"افعلي ما يفعل الحاج غيرأن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"متفق عليه
ولأنه صلاة وهي ممنوعة منها ومن لوازمه اللبث في المسجد وهي ممنوعة منه وعند الشيخ تقي الدين بلا عذر وعن أحمد يصح منها ويجبره بدم
"و"يمنع"الوطء في الفرج"لقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ولقوله عليه السلام"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"رواه مسلم ويستثنى منه من به شبق بشرطه
"وسنة الطلاق"لما روي عن ابن عمر"أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"متفق عليه ولم يقل البخاري أو حاملا ولأنه إذا طلقها فيه كان محرما وهو طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة وسيأتي وهذا ما لم تسأله الطلاق بعوض أو الخلع وفيه وجه"
"والاعتداد بالأشهر"لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فأوجب العدة بالقروء وشرطه في الآية عدم الحيض,