فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 3701

وسؤر الهر والسنور وما دونهما في الخلقة طاهر

ـــــــ

ترد على حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا رواه مالك

ولأنه حيوان يجوز بيعه فكان طاهرا كبهيمة الأنعام وعنه طهارة البغل والحمار اختاره المؤلف لأنه عليه السلام كان يركبهما وركبا في زمنه ولأنه لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فكانا طاهرين كالسنور وأما قوله"إنها رجس"أراد به التحريم كقوله في الأنصاب والأزلام إنه رجس وقيل لحمها نجس وعليها حكمها حكم الآدمي

قال في الشرح وغيره إلا في منيها فإن حكمه حكم بولها

وذكر السامري وغيره أن في طهارة منيها ولبنها وبيضها على هذه الرواية وجهين

وعن أحمد أنهما مشكوك فيهما لتردده بين أمارة تنجسه بدليل أنه يحرم أكله كالكلب وأمارة تطهيره لأنه ذو حافر يجوز بيعه أشبه الفرس فلا يجب غسل رأسه إذا وجد الماء المطلق

فعلى هذه إذا لم يجد غير سؤرهما توضأ به ثم تيمم زاد في الرعاية ينوي الحدث والنجاسة وقال ابن عقيل يتيمم ثم يصلي ثم يتوضأ ويصلي.

ويبطل التيمم بخروج الوقت دون الوضوء قال في الرعاية في الأقيس فيهما

"وسؤر"بضم السين مهموزا وهو بقية طعام الحيوان وشرابه

"الهر"ويسمى الضيون بضاد معجمة وياء ونون والسنور القط

"وما دونها في الخلقة"كابن عرس والفأرة

"طاهر"غير مكروه نص عليه في الهر وهو قول أكثر العلماء لما روى مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي قتادة"أن النبي صلى الله عليه وسلم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت