فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 3701

ـــــــ

قال في الهر:"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"شبهها بالخدم أخذا من قول الله تعالى {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} [النور: 58] ولعدم إمكان التحرز منها كحشرات الأرض كالحية قاله القاضي فطهارتها من النص وما دونها من التعليل

قال السامري سؤر ما دون الهر طاهر في ظاهر المذهب وفيه وجه وبعد

تنبيه: إذا علمت نجاسة فم هر فأوجه ثالثها إن غاب فطاهر وإلا فلا

ورابعها: إن احتمل ولوغها في ماء كثير طهور فطاهر

قال ابن تميم قال شيخنا يعتبر مضي زمن بعد أكلها يزول فيها أثر النجاسة بريقها

قال وكذا أفواه الأطفال والبهائم إذا تنجست قال ابن تميم فيكون الريق مطهرا لها ودل أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه

ولا عن يسير نجاسة في طعام خلافا للشيخ تقي الدين وذكره قولا في المذهب لأن الله إنما حرم الدم المسفوح ولفعل الصحابة ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت