ـــــــ
وقال في الكشاف إن من لابتداء الغاية قول متعسف ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء
والثانية وأومأ إليها في رواية أبي داود: يجوز بالرمل والسبخة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:"وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا"رواه مسلم من حديث حذيفة والتراب بعض أفرادها والتنصيص عليه لا يخصص
وأجيب بأن التخصيص بالمفهوم لا بذكر بعض الأفراد وحمله الخلال على عدم التراب وكان لهما غبار وشرط القاضي الغبار دون العدم
وفي ثالثة: يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من جص ونورة ونحوهما وحكاه في الفروع قولا وذلك عند العدم لا مطلقا
وفي رابعة: يجوز بالسبخة فقط إذا كان لها غبار.
قال الشيخ تقي الدين وعليه ينزل كلام أحمد.
فعلى الأول يجوز بكل تراب على أي لون كان بشرط أن يكون له غبار يعلق باليد ومن ثم لو ضرب بيده على تراب أو لبد أو شجرة أو شعير له غبار يعلق باليد جاز التيمم به نص عليه وكذا لو سحق الطين وتيمم به
ولو كان مأكولا كالطين الأرمني إلا أن يكون بعد الطبخ فلا يجزئه على المشهور لأن الطبخ أخرجه أن يقع عليه اسم التراب
وعلم منه أنه لا يصح من مقبرة تكرر نبشها وإن شك فيه فوجهان ومنع منه ابن عقيل وإن لم يتكرر والتراب المغصوب كالماء
قال الجد رحمه الله: وظاهره ولو تراب مسجد ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.